معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٩ - (١٢) حكم صرف الصدقة على بني هاشم
هي عليك صدقة؟ فقال إن كان قال ذلك للّه فليمضها و ان لميقل فليرجع فيها إن شاء[١] أقول: المستفاد منه ان قصد الصدقة ليس قصد القربة، فلابد من قصد القربة لترتيب احكام الصدقة المصطلحة عليها و على كل يظهر من الحديثين الاولين ان العتق من العبادات.
(١٢) حكم صرف الصدقة على بني هاشم
[٦١٧٧/ ١] الكافى: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار قال: كتبت الى أبي جعفر عليه السلام أُعْلِمُه أَنَّ، إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحجّ و أمّ ولده و ما فضل عنها للفقراء، و ان محمد بن ابراهيم أشهدني على نفسه بمال ليفرّق في (على- كا) إخواننا، و أنّ في بني هاشم من يُعْرَفُ حَقُّه يقول بقولنا ممن هو محتاج، فترى أن أصرف ذلك إليهم اذا كان سبيله سبيل الصدقة؟
لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة، فكتب عليه السلام: فهمت يرحمك الله ماذكرت من وصية إسحاق بن ابراهيم رضى الله عنه و ما أشهَدَ لك بذلك محمد بن ابراهيم رضى الله عنه و ما استأمرت (استامرك- يب) به (فيه) من إيصالك بعض ذلك الى من كان له ميل و مودّة من بني هاشم ممّن هو مستحق فقير فَأوْصِلْ ذلك إليهم يرحمك الله فهم اذا صاروا إلى هذه الْخُطَّة أحقَّ من غيرهم لمعنى لوفَسَّرتُه لك لعلمتَه إن شاء الله[٢].
و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد، عن علي بن مهزيار بتفاوت ما.
فيه أخواتها مكان اخواننا.
[٦١٧٨/ ٢] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب عن (الاستبصار) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حمّاد عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام هل لأحد أن ان يرجع في هبته و صدقته ... وزاد في التهذيب: و قال: من أضرّ بطريق المسلمين شيئاً فهو ضامن. قال وسمعته يقول: لاتحلّ الصدقة لأحد عن ولد العبّاس ولا لأحد من ولد علي عليه السلام
[١] . و رواه في التهذيب بهذا السند عن أحدهما: ٩/ ١٥٤ و له سند آخر غير معتبر عندي. الكافي: ٧/ ٣٢ و الوسائل ج ١٩/ ٢٠٩
[٢] . الكافي: ٧/ ٦٥، التهذيب: ٩/ ٢٣٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٨٥.