معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٨ - (١١) اعتبار التقرب في العتق و الصدقة
أحدهما عليه السلام في الرجل يتصدّق أيحلّ له أن يرثها؟ قال: نعم[١].
[٦١٧٣/ ٢] و بالاسناد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا تصدق الرجل على وَلَدهِ بصدقة فإنه يرثها فاذا تصدق بها على وجه يجعله للّه فانه لاينبغي له[٢].
أقول: قيل ان يزيد محرف بريد و عليه فيصبح السند معتبرا.
[٦١٧٤/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اذا تصدّقت بصدقة لمترجع إليك و لم تشترها إلا أن تورث[٣].
و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبدالله بن المغيرة باختلاف لكن محمد بن خالد مجهول أو مشترك.
[٦١٧٥/ ٤] الفقيه: روى محمد بن أبي عمير عن أبان عن اسماعيل الجعفي، قال: قال:
أبو جعفر عليه السلام: من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له[٤].
و لا يبعد ان اسماعيل الجعفي هو ابن الجابر الذي و ثقه الشيخ الطوسي (ره) و أنّ وصفه في كلامه بالخثعمي من التحريف من قبل الآخرين و الكلام فيه طويل الذيل فارجع الى معجم الرجال والله اعلم.
(١١) اعتبار التقرب في العتق و الصدقة
تقدّم في الباب ٣ من ابواب مايتأكّد استحبابه من الحقوق قوله عليه السلام في صحيح حمّاد بن عثمان: لا صدقة و لا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزّوجلّ[٥]. و مثله ما نقله ابن أبي عمير عن هشام و حمّاد و ابن أذينة و ابن بكير و غيرهم عن أبي عبدالله عليه السلام في نفس الباب
[٦١٧٦/ ١] الكافى: محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال:
[١] . التهذيب: ٩/ ١٥١، الوسائل: ١٣/ ٣١٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٠.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٥١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٠.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣١، التهذيب: ٩/ ١٥٠ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٠.
[٤] . الفقيه: ٤/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٠.
[٥] . الكافي: ٧/ ٣٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٥١.