معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٦ - (٩) حكم الرجوع في الصدقة
محمد «بن الفضيل عن» أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أمّي تصدقت عليّ بنصيب لها في دار، فقلت لها: ان القضاة لايجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراءً، فقالت: إصنع من ذلك ما بدالك، و كل ماترى انه يسوغ لك، فتوثقت فأراد بعض الورثة ان يستحلفني أنِّي قد نقدتها الثمن و لمأَنْقُدْها شيئا، فماترى؟ قال: فاحلف له[١]. هكذا في الوسائل الطبعة المتوسطة ج ١٣/ ٢١٠ ولكن في الطبعة الاخيرة (٣٠ جزءاً) حذف المصحح اسم محمد بن الفضيل عن السند و اشار اليه في الهامش. و رواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن مسعود الطائي، عن أبي الحسن عليه السلام نحوه. و روى الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله.
أقول: محمد بن الفضيل مشترك ولكنه ليس في سند التهذيب والكافي والفقيه فلا يبعد كونه زيد في بعض نسخ التهذيب اشتباها. يظهر من جامع الاحاديث ان مكان محمد بن الفضيل محمد ابي الصباح و كذلك في نفس المصدر و هو التهذيب و في الطبعة الاخيرة من الوسائل و لا اعرفه فهو مجهول و نقل في معجم الرجال عن الفقيه محمد بن الصباح و هو ثقة لا حظه ذيل عنوان محمد بن أبي الصباح (ص ٢٠٧ ج ١٦) و سندالكافي كما نقله الوسائل صحيح لكن في نسختي من الكافي و في الجامع: عن صفوان بن يحيى عن محمد بن مسلم عن محمد بن مسعود الطائي كما هو كذلك في نسخة الكمبيوتر من الكافي. و لا اعرف محمد بن مسلم في هذه الطبقة. خلافا لما يظهر من السيد الاستاذ (ره) من انه المشهور الجليل الثقة. و ابو الصباح الكنانى أيضاً ثقة.
[٦١٦٩/ ٦] و باسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن ابي عمير عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لمتقبض و لمتقسم، قال: تجوز[٢].
(٩) حكم الرجوع في الصدقة
[٠/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيب) عن احمد بن محمد عن علي بن
[١] . التهذيب: ٩/ ١٣٨، الكافي: ٧/ ٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٣، والفقيه: ٣/ ٣٦١.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٣٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٤ والوسائل: ١٩/ ١٩٧.