معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٣ - (٦) باب عدم جواز بيع الوقف و حكم صورة الاختلاف
أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له[١]. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد، و عن عدة اصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار. و رواه الصدوق باسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار. قيل: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.
[٦١٦١/ ٦] و بالاسناد عن عليّ بن مهزيار قال: و كتبت إليه: أنّ الرجل ذكر (كتب) أنَّ بين من وُقِفَ عليهم (بقية) هذه الضيعة إختلافاً شديداً، و أَنَّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فان كان ترى أنْ يبيع هذا الوقف و يدفع الى كل انسان منهم ما وُقِفَ له من ذلك أمرته، فكتب اليه (إليّ) بخطه: و اعلمه إن رأيى له إن كان قد علم الإختلاف مابين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل (فليبع- فقيه) فانه رُبَّما جاء في الاختلاف تلف الأموال و النفوس[٢]. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى ... عن علي بن مهزيار و الصدوق باسناده عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار.
والحديثان حديث واحد.
[٦١٦٢/ ٧] الفقيه: عن محمد بن عيسى العبيدي (عن احمد بن حمزة- فقيه) قال:
كتب أحمد بن حمزة الى أبي الحسن عليه السلام مَديِنْ (مدبر- فقيه- خ ل يب) أوقف ثم مات صاحبه و عليه دين لايفي ماله اذا وقف فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدَّيْن[٣].
و رواه في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي طاهر بن حمزة انه كتب اليه بلفظ «مَدِيْن» وهو الأظهر أو الأقوى من نسخةالفقيه (مدبّر) و أبو طاهر أخ احمد بن حمزة بن ليسع الثقة. و هو ايضا ثقة و عليه فلا اشكال في اعتبار السند.
و المظنون ان احمد بن حمزة حفيد ليسع الثقة والله العالم ثم لايبعد بطلان وقف المالك في فرض السؤال لقاعدة العدل و لما يفهم من مذاق الشرع فلا موجب لتأويل الرواية و لا بعد في التعدي عن مورد الرواية الى الهبة و نحوها.
[١] . التهذيب: ٩/ ١٣٠، الاستبصار: ٤/ ٩٨، الكافي: ٧/ ٣٦، الفقيه: ٤/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٦.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٣٠، الكافي: ٧/ ٣٦، الفقيه: ٤/ ١٧٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٧.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٧٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٧٧ و التهذيب: ٩/ ١٣٨.