معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٢ - (٦) باب عدم جواز بيع الوقف و حكم صورة الاختلاف
فأحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء يَنْبُعُ في السماء كهيئة عنق البعير فسمّاها عَيْنَ يَنْبُعَ فجاء البشير يبشره (ليبشره- يب)، فقال: بَشَّر الوارث، هي صدقةَ بتّا بتلًا في حجيج بيت الله، و عابر سبيله، لاتباع و لا توهب و لا تورث، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين، لايقبل الله منه صرفا و لا عدلا[١]. و رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد مثله. و قد تقدّم في أوّل هذا الكتاب
[٠/ ٣] التهذيبان: عنه، عن فضالة، عن أبان، عن عجلان أبي صالح قال: أملى أبو عبدالله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به فلان بن فلان و هو حي سَوِىٌّ بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع و لا توهب حتى يرثه وارث السموات و الأرض و أنه قد اسكن صدقته هذه فلانا و عقبه فاذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين[٢].
أقول: عجلان مشترك و انصراف الاسم الى الثقة لا دليل عليه، فالسند غير معتبر.
[٦١٥٩/ ٤] الفقيه: عن ربعيّ بن عبدالله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تصدّق اميرالمؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني رزيق فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتَصَدَّقَ به علي بن أبي طالب و هو حَيٌّ سَوِىٌّ، تصدق بداره التي في بني زريق صدقةً لاتباع و لا توهب (و لا تورث) حتى يرثها الله الذي يرث السموات و الأْرض، واسكن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقيبهنّ فاذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين[٣].
[٦١٦٠/ ٥] التهذيبان: عن احمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا «و» عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال: كتبت الى أبي جعفر الثاني عليه السلام: إن فلانا إبتاع ضيعة فاوقفها و جعل لك في «من» الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، (موقوفة- صا) فكتب إليّ: اعلم فلانا أنّي آمره يبيع حقي (حصتى) من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليّ، وان ذلك رأيى إن شاء الله
[١] . التهذيب: ٩/ ١٤٨ و الكافي: ٧/ ٥٤- ٥٥.
[٢] . التهذيب: ٩/ ١٣١، الاستبصار: ٤/ ٩٧ و الوسائل: ١٩/ ١٨٦.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٨٣ و الوسائل: ١٩/ ١٨٧.