معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٠ - (٤) حكم اعتبار قبض الموقوف عليه والمتصدق عليه أو وليهما
(٤) حكم اعتبار قبض الموقوف عليه والمتصدق عليه أو وليّهما
[٦١٥٣/ ١] الكافى: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنّه قال: في الرّجل يتصدّق على ولد قد أدركوا اذا لم يَقْبِضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من وُلْدِه فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره و قال: لايرجع في الصدقة اذا إبتغى بها وجه الله عزّوجلّ و قال: الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تُحزْ إلّا لِذِي رحم فأنه لايرجع فيه[١].
و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد بتفاوت ما و رواه ذيل الحديث في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن العلاء.
[٦١٥٤/ ٢] و عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: الرجل يتصدق على بعض وُلْدِه بصدقة و هم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.
الصدقة لله تعالى[٢]. و رواه الشيخ في التهذيب عن عليّ بن ابراهيم.
[٦١٥٥/ ٣] و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، و عن أبي علي الأشعري عليه السلام، عن محمّد بن عبدالجبار جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن قال: سألته عن الرّجل يوقف الضَّيْعَة ثم يبدو له أن يُحْدِثَ في ذلك شيئاً، فقال: إن كان أوقفها لِوُلْدِه و لغيرهم ثم جعل لها قيّما لم يكن له أن يرجع فيها، و ان كانوا صغاراً و قد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم لميكن له أن يرجع فيها، و ان كانوا كبارا (و لم يسلّمها- كا و صا) إليهم و لميخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها لأنّهم لايحوزونها عنه و قد بلغوا[٣]. و رواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى و الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد.
[٦١٥٦/ ٤] الفقيه: عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تصدّق على إبنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلّا أن يكون صغيرا.
[٠/ ٥] إكمال الدين: عن محمد بن أحمد الشيباني و عليّ بن احمد بن محمد الدقاق و الحسن بن ابراهيم بن احمد بن هشام المؤدّب و عليّ بن عبدالله الوراق رحمهم الله عن أبي
[١] . الكافي: ٧/ ٣١، الاستبصار: ٤/ ١٠١ و ١٠٨ و التهذيب: ٩/ ١٣٥.
[٢] . الكافي: ٧/ ٣١ و التهذيب: ٩/ ١٣٥.
[٣] . الكافي: ٧/ ٣٧، الفقيه ٤/ ١٧٨، التهذيب: ٩/ ١٣٤، الاستبصار: ٤/ ١٠٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٦٧.