معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣١ - (١) الأنفال لله و لرسوله و للامام من بعده و تفسير الأنفال
الله: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ قال: الأنفال للّه و الرسول و هي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحل عليها بخيل و لارجال و لاركاب، فهي نفل للّه و للرسول[١].
[٦١٤٢/ ٤] و عنه عن سندي بن محمّد عن علا عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: الأنفال من النفل و في سورة الأنفال جدع الأنف[٢].
[٠/ ٥] اصول الكافى: عن العدة عن أحمد بن محمد عن بن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: نحن قوم فرض الله عزّوجلّ طاعتنا، لنا الأنفال و لناصفو المال. و نحن الراسخون في العلم و نحن المحسودون الّذين قال الله تعالى: أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ[٣].
و رواه ايضا عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن شعيب عن أبي الصباح و اعتبار السند الثاني مبني على كون شعيب هو ابن أعين أو العقرقوفي. و رواه في التهذيب عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن سيف ..
[٦١٤٣/ ٦] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سمعت رجلًا من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمّرها و أكرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجراً قال: فقال أبو عبدالله عليه السلام: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له فعليه طَسْقُها يؤديه الى الامام في حال الهدنة فاذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن يوخذ منه[٤].
أقول: إعتبار الرواية مبني على أن عمر هو ابن محمد بن يزيد. و تقدّم في أول الباب الرابع من وجوب زكاة الغلّا ما يتعلّق به و كذا ماسبق في باب الجهاد و ميراث من لا وارث له.
[١] . التهذيب: ٤/ ١٣٢ و جامع الاحاديث: ١٠/ ١٠٣.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ١٠/ ١١٥.
[٣] . الكافي: ١/ ١٨٦ و ٥٤٦ و التهذيب: ٤/ ١٣٢.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٤٥ و جامع الاحاديث: ١٠/ ١١١.