معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٢٩ - (٤) إباحة حق الإمام للشيعة
التّرضي ثمان مرات[١] و هذا يكفي لِاثبات حسنه إن شاء الله و أما اسحاق بن يعقوب فيختلج في قلبي حسنه ولكنني لم اجد دليله عاجلًا سوى ترضية الصدوق عليه مرة واحدة و لأجله لم أذكر استنباطي من الحديث والله العالم فلو ثبت وثاقته و صدقه لقلت بعدم وجوب خمس الارباج على ألاقل.
[٦١٣٨/ ٩] التهذيبان: سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم (و هو ابو خديجة- يب) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال (له) رجل و أنا حاضر: حَلَّلْ لِيَ الفروج فَفَزِعَ أبو عبدالله عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو إمرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته (عطية- خ ل يب- اعطاه- صا) فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم (الحي و ما- صا) (من- صا) يولد منهم الى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لايحل إلّا لمن أحللنا له و لا والله ما أعطينا أحداً ذِمَّةً و ما عندنا (بيننا- صا) لأحدٍ عهد (هوادة- صا) و لا لأحد عندنا ميثاق[٢]. و لاحظ مامر في الباب التاسع السابق (حكم خمس ما يستفيده الناس).
[١] . لاحظ كتابنا بحوث في علم الرجال الطبعة الخامسة ص ١٠٠
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٣٧، الاستبصار: ٢/ ٥٨ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٩٧.