معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٨ - (١٠) الخمس بعد المؤنة
و ثانيتها: أنه عليه السلام أوجب خمس الفوائد و هي عبارة عن الجائزة المفيدة الّتي لها خطر عظيم، و الميراث ممّن لايحتسب في الجملة و أموال الكفار الواصلة من دون جهاد و قتال و اموال المجهول مالكها.
و ثالثتها: إيجاب نصف السدس من الضيعة التي تقوم بمئونته صاحبها في كل عام.
والظاهر انه حكم سياسي صدر منه عليه السلام بعنوان الحاكم لا حكم شرعي دائمي و هو واضح و لذا لم يبق بعد وفاته عليه السلام و بعد ذلك كلّه الرواية فيه أشياء أخرى فَالأحسن رد علمها الى من صدر منه و من هذه الاشياء من هو الذي كتب أبو جعفر الجواد عليه السلام هذه الرسالة و معرفته وثاقةً و جهالةً أمرمهم ولا معنى للبناء على المحتملات و لو كان المكتوب إليه هو ابن مهزيار كما يستفاد من الخبر الآتي فمن هو الذي قرأه هو الراوي بعده و إلّا لكانت العبارة: و قرأنا نحن كتابه إليه، فانه رجلان. و الله العالم بحقيقة الحال و الاحكام.
(١٠) الخمس بعد المؤنة
[٦١٢١/ ١] اصول الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عن ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب عليه السلام بعد المؤنة[١].
[٦١٢٢/ ٢] التهذيبان: علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمدانى أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على اصحاب الضياع أنّه أوجب (يوجب- صا) عليهم نصف السدس بعد المؤنة و أنّه ليس على من لميقم ضيعته بمؤنته نصف السدس و لا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا (أ- يب) يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة مؤنة الضيعة و خراجها لامؤنة الرجل و عياله، فكتب و قرأه علي بن مهزيار: عليه الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و بعد خراج السلطان[٢].
و ابراهيم مجهول على الأرجح والسند مضمر و المظنون الامام الهادى عليه السلام و تقدم مايدل في الباب السابق.
[١] . الكافي: ١/ ٥٤٥.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٢٣، الاستبصار: ٢/ ٥٥- ٥٦ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٨.