معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٦ - (٩) حكم خمس مايستفيده الناس
على حيلة، فإن فعل فصار في يده فليبعث بخمسه إلى أهل البيت[١].
و يأتي مايتعلق في رواية مسمع و أبي بصير في باب إباحة حق الإمام.
(٩) حكم خمس مايستفيده الناس
[٦١١٨/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن سماعة قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الخمس فقال عليه السلام: (هو- خ) في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير[٢].
أقول: في نسخة؛ الحسن بن عثمان لكنه غير مذكور في الرجال فالظاهر هو محرّف الحسين.
[٦١١٩/ ٢] التهذيبان: علىّ بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتنى بالقيام بأمرك و أخذ حقّك فأعلمت مواليك ذلك (بذلك- خ) فقال لى بعضهم: و أيّ شيء حَقُّه فلم أدرما أجيبه (به- خ صا) فقال: يجب عليهم الخمس فقلت: ففي أيّ شيء فقال:
في أمتعهم و ضياعهم (صناعهم- خ يب) قلت: و التاجر عليه و الصانع بيده؟ (فقال- يب) (و- صا) ذلك اذا أمكنهم بعد مؤنتهم[٣].
[٦١٢٠/ ٣] التهذيبان: محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد و عبدالله بن محمد عن عليّ بن مهزيار قال: كتب اليه أبو جعفر عليه السلام و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة قال: (إنّ- خ) الذي أوجبت في سنتي هذه و هذه سنة عشرين و مأتين فقط، لمعنى من المعانى أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار و سأفسّرلك بعضه (بقيّتة- صا) إنشاء الله تعالى أنّ مواليّ أسئل الله صلاحهم أو بعضهم قَصَّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك (فأحببت ان-[٤]) أطهّرهم و أزكّيهم بما[٥] فعلت في عامي هذا من (أمر- يب) الخمس قال الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٣٠ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٢٨.
[٢] . الكافي: ج ١/ ٥٤٥ و جامع: ١٠/ ٣٠.
[٣] . التهذيب: ٤/ ١٢٣ و الاستبصار: ٢/ ٥٥٢ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٣٢.
[٤] . و لما اردت ان- خ صا.
[٥] . مما- خ ل صا.