معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٤ - (٥) وجوب الخمس في الكنز و نصابه
أقول: يمكن الاستدلال عليه بما مر في الباب السابق.
(٥) وجوب الخمس في الكنز و نصابه
[٠/ ١] العيون: عن أحمد بن الحسين (الحسن- خ) القطّان عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي عن عليّ بن الحسين (الحسن- ص) بن علي بن فضال عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه و آله أنا ابن الذبيحين (الى ان قال) فكانت لعبدالمطلب خمس من السنن (السنين- خ) أجراها الله عزوجل في الاسلام: حرم نساء الآباء على الأبناء و سِنُّ الدية في القتل مائة من الإِبل و كانت يطوف بالبيت سبعة أشواط و وجد كنزاً فأخرج منه الخمس و سمى زمزم حين حفرها سقاية[١].
أقول: أحمد بن الحسين مجهول و أحمد بن الحسن القطّان قد ترحم عليه أو ترضّي عنه في ستة موارد من مجموع ١٧٢ موردا نقل عنه الحديث فيها و هذا لايكفي للحكم بحسنه فالسند غير معتبر و انما ذكرنا الرواية بجهة أخرى. اللهم أن يكون القطان شيخ إجازة و كتب ابن عقدة كانت في زمان الصدوق مشهورة.
[٦١١٣/ ٢] الخصال: حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رحمه الله قال حدّثنا عليّ بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام: قال الخمس على خمسة أشياء على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة و نسي ابن أبي عمير الخامس.[٢]
[٦١١٤/ ٣] الفقيه: روى أحمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما تجب الزكوة في مثله ففيه الخمس[٣].
[١] . العيون: ١/ ٢١٢.
[٢] . المفهوم من الروايات ان أرباح المكاسب لا خمس عليها و إلّا لكان الخامس في الحديث هي، و لو كانت هي لم ينسها ابن أبي عمير لابتلاء الناس بها في كل مكان و زمان حتى ابن ابي عمير نفسه بها بل لم يخطر ببال الصدوق كون الخامس المنسي هي ارباح المكاسب و لذا ذكر الحلال المخلوط بالحرام في تفسيره ظنّا في كتاب الخصال. و الحاصل ان خمس ارباح المكاسب حتى في زمان الصدوق لم يكن مشتهراً كي يخطر بباله فضلا عن زمان ابن ابي عمير فلاحظ و تدبّر فيه و أيضا لو كان الخمس على مطلق ارباح المكاسب لم يناسب وجوبه على خمسة أشياء بل كان على شيئين الغنيمة و ارباح المكاسب. و أيضاً لم يهمل بيانه و احكامه و أخذه الى زمان الجواد و الهادى عليهما السلام. الخصال: ١/ ٢٩١ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٢١.
[٣] . الفقيه: ١/ ٢٩١ و جامع الاحاديث: ١٠/ ٢١.