معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٣ - (٤) نصاب المعدن
قيل: الركاز قطع ذهب و فضّة مخرج من الارض و المعدن، يعنى هو بمعنى المركوز أي المدفون.
[٦١١١/ ٤] اصول الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكنز كم فيه؟ قال: الخمس و عن المعادن كم فيها قال: الخمس و كذلك الرصاص و الصُّفُر و الحديد و كلّ ما كان من المعادن (كم فيهما فقال- فقيه) يؤخذ منها (كما- فقيه) ما يُؤْخَذُ من (معادن- فقيه) الذهب و الفضة[١]. و رواه الصدوق في الفقيه عن عبيدالله بن عليّ الحلبي. و يأتي عن الشيخ في وجوب الخمس عن العنبر شبهه.
[٠/ ٥] الخصال: حدّثنا أبي رضى الله عنه عن محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه و الكنوز، الخمس[٢].
أقول: عمّار بن مروان اليشكري ثقة و عمّار بن مروان الكلبي مجهول. و قيل أنّ عمّار بن مروان الكلبي محرّف محمد بن مروان الكلبي، فالمسمّى واحد ثقة و قيل على فرض تعدده بانصراف الاسم الى اليشكري الثقة لكونه أشهر بين الرواة و لاحظ تفصيل ذلك في معجم الرجال لسيّدنا الاستاذ الخوئي طاب ثراه[٣]. و ملخّص الكلام إنني متوقف في اعتبار هذا السند.
(٤) نصاب المعدن
[٦١١٢/ ١] التهذيب: عن محمّد بن الحسن الصفّار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ مايكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً[٤].
[١] . الكافي: ١/ ٥٤٦ و الفقيه: ٢/ ٢١.
[٢] . الخصال: ١/ ٢٩٠ و جامع الاحاديث: ١٠/ ١٥.
[٣] . معجم رجال الحديث: ١٣/ ٢٧٤- ٢٧٦. الطبعة الخامسة.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٣٨ و جامع الاحاديث: ١٠/ ١٨.