معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٢ - (٣) وجوب الخمس في المعادن
سعيد- خ) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس[١].
و فيه: قال محمد بن ادريس: الناصب المعنى في الخبر، أهل الحرب، لأنهم ينصبون الحرب للمسلمين و إلّا فلا ملايجوز أخذ مال مسلم و لاذمي على وجه من الرجوه[٢]. و هذا نظر هذا الفقيه.
أقول: كلمة (و عنه) في صدر السند زائدة ظاهراً و في نسختي من التهذيب الحسين بن سعيد مكان الحسن بن محبوب.
(٣) وجوب الخمس في المعادن
[٦١٠٨/ ١] التهذيب: عليّ بن مهزيار عن فضالة و ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن معادن الذهب و الفضة و الحديد و الرصاص؟ فقال:
عليها الخمس جميعا[٣]. و رواه الكليني في أصول الكافي عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير بإسقاط لفظ (جميعا) و إضافة كلمة (الصُّفْر). والصفر: النحاس.
[٦١٠٩/ ٢] و عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة؟ فقال: و ما الملاحة؟ فقال: ارض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا فقال: هذا المعدن فيه الخمس، فقلت: فالكبريت والنفط يخرج من الأرض قال: فقال: هذا و أشباهه فيه الخمس[٤].
[٦١١٠/ ٣] و عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كلّ ما كان رِكازاً ففيه الْخُمُسُ. و قال: ما عالَجْتَه بمالك ففيه مما أخرج اللَّه منه من حجارته مُصَفَّى الخمس[٥].
[١] . التهذيب: ٤/ ١٢٢ و جامع الاحاديث: ١٠/ ١٢.
[٢] . السرائر: ٣/ ٦٠٧.
[٣] . التهذيب: ٤/ ١٢١ و الكافي: ١/ ٥٤٤.
[٤] . التهذيب: ٤/ ١٢٢.
[٥] . التهذيب: ٤/ ١٢٢ و الجامع ١٠/ ١٥.