معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١ - (٧) حكم السجدة على ما ليس عليه سائر جسده
[٤٨٩٦/ ٩] الفقيه و التهذيب: سأل الحسن بن محبوب أبا الحسن عليه السلام عن الجص (و قد- يب خ) يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب عليه السلام اليه بخطه: أن الماء و النّار قد طهراه[١].
ورواه الكافي عن محمّد بن يحيى (والتهذيب ايضاً) عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص ... و ذكر مثله إلّاأنه قال و يجصّص.
[٤٨٩٧/ ١٠] الكافي: عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرّحمن ابن أبي عبداللَّه عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال: كان أبي عليه السلام يصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة و يسجد عليها فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد.[٢] أقول: الكليني لايروي عن أحمد الذي يروي عن الحسين فالسند مرسل إلّاأن يقال أن الواسطة، محمّد بن يحيى أو العدة بحكم الغلبة. ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن أبان عن عبدالرحمن ابن أبي عقبة عن حمران. ولاوجود لعبد الرحمن بن أبي عقبة فهو محرف ابن أبي عبداللَّه كما لايخفى.
ورواه في الاستبصار بسند فيه الحسين بن الحسن بن أبان. و والد أحمد بن محمّد، فان كان أحمد هو البرقي فنقبل روايات والده احتياطاً و ان كان أحمد هو الأشعري فلا نقبل روايات والده.
[٤٨٩٨/ ١١] التهذيبان: عن أحمد بن محمّد عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السجود على الثلج فقال: لاتسجد في (على- صا خ ل) السبخة و لا على الثلج[٣].
(٧) حكم السجدة على ما ليس عليه سائر جسده
[٤٨٩٩/ ١] الكافي والتهذيبان: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن
[١] . الفقيه: ١/ ١٧٥، التهذيب: ٢/ ٢٣٥ و ٣٠٤ و ٣٠٥، الكافي: ٣/ ٣٣٠ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥١٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٣٢، التهذيب: ٢/ ٣٠٥، الاستبصار: ١/ ٣٣٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥١٨.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣١٠، الاستبصار: ١/ ٣٣٥ و جامع الاحاديث: ٥/ ٥٢٦.