معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٣ - (١٢) حكم عزل الفطرة
نجران و العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير إبني أعين و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام أنّهما قالا: على الرّجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ و عبد (و) صغير و كبير، يعطي يوم الفطر (قبل الصلاة- صا) فهو أفضل و هو في سعة أن يعطيها في (من- صا) أوّل يوم يدخل في (من- صا) شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس و ان لم يعط تمراً فنصف صاع لكلّ رأس من حِنْطة أو شعير، والحِنْطة و الشعير سواءٌ ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي[١].
أقول: عن الوافى: عن حماد عن حريز عن ابن اذينة و عن التهذيب المطبوع يزيد مكان بريد. لكنه محرّف بل في نسختي من التهذيب «بريد».
[٦٠٥٦/ ٣] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: تعجيل الفطرة بيوم فقال: لابأس به، قلت: فماترى بأن نجمعها و تجعل قيمتها ورقاً و نعطيها رجلا واحداً مسلما، قال:
لابأس به[٢]. مر ما يدل عليه في الباب (٣) و غيره
(١٢) حكم عزل الفطرة
[٦٠٥٧/ ١] التهذيبان: عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن اسحاق بن عمار و غيره قال: سألته: عن الفطرة قال: اذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلوة[٣].
[٦٠٥٨/ ٢] الفقيه: روى صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الفطرة قال: اذا عزلتها فلايضرّك متى ماأعطيتها قبل الصلوة أو بعدها و قال: الواجب عليك أن تعطى عن نفسك و أبيك و أمّك و ولدك و إمرأتك و خادمك[٤].
[١] . التهذيب: ٤/ ٧٦، والاستبصار: ٢/ ٤٥- ٤٦.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٧١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩١.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٧٧، الاستبصار: ٢/ ٤٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٩٤.
[٤] . الفقيه: ٢/ ١١٨.