معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٢ - (١١) وقت اداء الفطرة
(٩) من لايجد الحنطة و الشعير يتصدق بغيرهما
[٦٠٥١/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: الصدقة لمن لايجد الحنطة و الشعير، يجزي عنه الْقَمْحُ (والسلت- صا) و الْعَدَسُ و الذُّرَةُ نِصْف صاع من ذلك كلّه أو صاع من تمر أو زبيب[١].
(١٠) أفضلية التّمر في زكاة الفطرة
[٦٠٥٢/ ١] الكافى: علي عن أبيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة و ذلك إنه اذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال: و قال: نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنّما كانت الفطرة[٢].
و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني و رواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن الحكم و رواه في العلل عن ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم و أيوب بن نوح و محمد بن عبدالجبار و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير.
[٦٠٥٣/ ٢] التهذيب: عن سعد عن احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل[٣]. و تقدم مايدل عليه.
(١١) وقت اداء الفطرة
[٦٠٥٤/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فان بقي منه شيء بعد الصلاة فقال: لابأس نحن نعطي عيالنا منه، ثم يبقى فنقسّمه[٤].
[٦٠٥٥/ ٢] و عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد و عبدالرحمن بن أبي
[١] . التهذيب: ٤/ ٨٢، الاستبصار: ٢/ ٤٧- ٤٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٨٥.
[٢] . الكافي: ٤/ ١٧١، التهذيب: ٤/ ٨٥، الفقيه: ٢/ ١١٧، و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٨٧.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٨٥.
[٤] . التهذيب: ٤/ ٧٦، الاستبصار: ٢/ ٤٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٨٩.