معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٤ - (٢٩) استحباب ابداء الزكاة
يجزيك مكانه غيره. و ربّما يأتي في كتاب الحج ما يتعلق به.
(٢٨) جواز اعطاء الزكاة عن دون ذكر انها زكاة
[٦٠٢٠/ ١] الفقيه: عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قلت لِأبي جعفر عليه السلام: الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأُعْطِيه من الزكاة و لا أُسَمِّي له أَّنها من الزكاة فقال: أَعْطِه و لا تُسَمَّ له و لا تُذِلَّ المؤمن[١].
[٦٠٢١/ ٢] الكافي: عليّ عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجا فَيُبْعِثُ إليه بالصدقة فلا يَقْبَلُها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذِمامٌ (زمام- خ) و استحياءٌ و انقباضٌ أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه و هي منّا صدقة، فقال: اذا كانت زكاة فله أن يقبلها (على وجه الزكاة- خ) فإنّ (من- خ ل) لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها اياه و ما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عزّوجلّ إنّما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها[٢].
و اختلاف الحكم في الحديثين باختلاف المورد فلا تعارض بينهما.
(٢٩) استحباب ابداء الزكاة
[٦٠٢٢/ ١] الكافى: عن علي عن أبيه عن ابن أبى عمير عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزّوجلّ: وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. فقال:
هي سوى الزكاة إنّ الزكاة علانية غير سرّ[٣]. و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
[١] . الفقيه: ٢/ ٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٥٠.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٦٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٥١.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٠٢، التهذيب: ٤/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٥٣.