معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٣ - (٢٧) وجوب إعادة الزكاة على من استبصر
مثله غير انه قال: ان اجتهد فقد بَرِىَء و ان قَصَّرَ في الطلب فلا.
أقول: لا يفهم ان الكليني رواه عن زرارة بنفس السند او بسند آخر، فهو مرسل.
و لا حظ الباب ١٤ و ١٥.
(٢٧) وجوب إعادة الزكاة على من استبصر
[٠/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر- كا) ابن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد بن مسلم و بريد العجلي عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليهما السلام أنّهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الاهواء الحرورية و المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أيعيد كل صلوة صلّاها أو صوم (صامه- كا) أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شي من ذلك قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة (و- يب ط) لابدان يؤيديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية[١].
وروى الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفّار عن العبّاس ابن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين (الحسن- خ علل) بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية عن أبي جعفر و ابي عبدالله عليهما السلام نحوه.
[٦٠١٩/ ٢] و عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: كتب إليّ أبو عبدالله عليه السلام: إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم مَنَّ الله عليه و عرّفه هذا الأمر فإنّه يوجر عليه و يكتب له إلّا الزكاة فانه يعيدها لأَنه وضعها في غير موضعها و إنّما موضعها أهل الولاية و أمّا الصّلوة و الصوم فليس عليه قضائهما[٢].
تقدّم في أحاديث باب اشتراط قبول الأَعمال بولاية الأَئمة عليهم السلام ما يتعلق به من لزوم الإعادة على المستبصر و في رواية زرارة من ذلك الباب قوله عليه السلام إنّ افضل الأشياء ما اذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع اليه فتؤدّيه بعينه إنّ الصلوة و الزكاة و الحج و الولاية ليس يقع شيئا مكانها دون أدائها (الى ان قال) و ليس من تلك الأربعة شي
[١] . الكافي: ٣/ ٥٤٥ و علل الشرايع: ٢/ ٣٧٣، التهذيب: ٤/ ٥٤ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٨.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٤٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٩.