معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٢ - (٢٦) عدم الضمان في الدفع الى غير المستحق مع الاجتهاد
[٦٠١٦/ ٥] و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن- كا)[١] بن محبوب عن جميل بن صالح عن بكير[٢] بن اعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: عن الرّجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع؟ قال: ليس عليه شيء[٣]. و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٦٠١٧/ ٦] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد (بن عيسى- كا) عن حريز (عن زرارة) عن محمد بن مسلم قال: قلت لِأَبي عبدالله عليه السلام: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم[٤] فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسّم (يقسّم- يب) فقال: اذا وجدلها موضعاً فلم يدفعها (اليه- كا خ)[٥] فهولها ضامن حتى يدفعها فان (وان- كا) لم يجدلها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لِأنها قد خرجت من يده و كذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع اليه اذا و جد ربّه الذي أمر بدفعه اليه؟ فان لم يجد فليس عليه ضمان[٦]. و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بحذف كلمة (عن زرارة)
(٢٦) عدم الضمان في الدفع الى غير المستحق مع الاجتهاد
[٦٠١٨/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما من رجل يمنع درهما في (من- ط) حق إلَّا أنفق اثنين في غير حَقِّه (حق- خ) و ما من رجل مَنَعَ حقّاً في ماله إلّا طوقه الله عزّوجلّ به حَيَّةً من نار يوم القيامة قال: قلت له: رجل عارف أَدَّى زكاته الى غير أهلها زمانا هل عليه يؤديها ثانية الى أهلها اذا علمهم قال: نعم قال: قلت: فان لم يعرف لها أهلا فلم يؤد (ها- خ) أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك قال: يؤديها الى أهلها لما مضى قال: قلت له: فانه لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال: ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى[٧]. و رواه الشيخ عن الكليني بأدنى تفاوت و في الكافي: و عن زرارة
[١] . الحسين- خ ل.
[٢] . بكر- يب ط.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٥٤، التهذيب: ٤/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٥.
[٤] . فتقسم يب- خ.
[٥] . فبعث- يب ط.
[٦] . الكافي: ٣/ ٥٥٣، التهذيب: ٤/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٥.
[٧] . الكافي: ٣/ ٥٤٦، التهذيب: ٤/ ١٠٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٤٧.