معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٠ - (١٧) جواز الزكاة لموالي بني هاشم
على النبي صلى الله عليه و آله والامام الذي بعده و الائمة عليهم السلام[١].
[٥٩٧٧/ ١١] التهذيبان: علي بن الحسن بن فضّال عن عبدالرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اعطوا من الزكاة بني هاشم من ارادها منهم فانها تحل لهم و انما تحرم على النبي صلى الله عليه و آله و سلم و على الامام الذي يكون بعده و على الائمة عليه السلام[٢].
و قال الشيخ في الاستبصار «فبهذا الخبر لم يروه غير أبي خديجة و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لِمَا لا احتياج الى ذكره».
و نحن نعمل بروايات أبي خديجة ولكن نرّد معنى الرواية الى قائلها.
(١٧) جواز الزكاة لموالي بني هاشم
[٥٩٧٨/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النعمان عن سعيد بن عبدالله الأعرج قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم فقال: نعم[٣].
[٥٩٧٩/ ٢] و عنه عن محمد بن الحسن (الحسين- خ ل يب) عن محمد بن اسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبدالله عليه السلام يسأل شهاباً من زكاته لمواليه و إنّما حرّمت الزكاة عليهم دون مواليهم[٤]. و رواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
أقول: المذكور في التهذيب و الكافي والاستبصار (نسخة الكمبيوتر) هو الحسين و هو الراجح.
[٥٩٨٠/ ٣] التهذيب: علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مواليهم منهم و لا تحلّ الصدقة من الغريب لمواليهم و لا بأس بصدقات مواليهم عليهم[٥]. ولا نعمل بمتن الحديث.
[٥٩٨١/ ٤] و بالاسناد عنه عليه السلام: لو كان عدل (العدل- خ) ما احتاج هاشمي و لا مطلبي الى
[١] . الكافي: ٤/ ٥٩.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٦٠ و الاستبصار: ٢/ ٣٦. والجامع: ٩/ ٢٩٩.
[٣] . الكافي: ٤/ ٥٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٠٢.
[٤] . الكافي: ٤/ ٦٠، التهذيب: ٤/ ٦١ و الاستبصار: ٢/ ٣٧.
[٥] . التهذيب: ٤/ ٥٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ٣٠٢.