معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٩ - (١٦) حرمة الزكاة على من إنتسب إلى هاشم إلا ما استثنى
والعتيقة: الخبيبة الكريمة من إناث الخيل.
[٥٩٧٢/ ٦] الكافى: عن حميد بن زياد عن (ابن) سماعة (بن مهران- خ) عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعضهم قال: نعم[١].
[٥٩٧٣/ ٧] التهذيب: عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال: لو حرمت علينا الصدقة لم يحلّ لنا أن نخرج الى مكة لأن كُلَّ (ماء- خ) مابين مكة و المدينة فهو صدقة[٢].
اقول: الحديث نقله الراوي مجملا. والمقصود واضح ان شاء الله و هو ان المحرم علينا خصوص الزكاة دون سائر الصدقات.
[٥٩٧٤/ ٨] الكافى: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن إبن فضال عن أحمد بن عمر عن أبيه عن أبي مريم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن صدقة رسول الله صلى الله عليه و آله و صدقة علي عليه السلام فقال: هي لنا حلال، و قال: إنّ فاطمة عليها السلام جعلت صدقتها لبني هاشم و بنيالمطلب[٣].
أقول: اعتبار الرواية مبني على أن أحمد بن عمر هو الحلبي.
[٥٩٧٥/ ٩] الفقيه: عن الحلبي عنه (أى أبا عبدالله عليه السلام) إن فاطمة عليهما السلام جعلت صدقاتها لبني هاشم و بني عبدالمطلب[٤].
[٥٩٧٦/ ١٠] الكافى: عن الحسين بن محمد عن معلي بن محمد و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فانها تحلّ لهم و إنّما تحرم
[١] . الكافي: ٤/ ٥٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٩٥.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٦١ والجامع ٩/ ٢٩٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٩٨.
[٤] . الفقيه: ٢/ ٢٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٩٩.