معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٧ - (١٦) حرمة الزكاة على من إنتسب إلى هاشم إلا ما استثنى
تدفعها الى قوم إن دعوتَهم غدا الى أمرك لم يجيبوك و كان والله الذبح[١].
أقول: يظهر من هذه الرواية و من الروايات المتقدمة مجموعة إن المنع حكم سياسي لا شرعي.
(١٥) عدم اعتبار معرفة الولاية في عيال المومن الميت
[٥٩٦٧/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال: قلت لِأَبي عبدالله عليه السلام: الرجل يموت و يترك العيال أيعطون من الزكاة قال: نعم حتى ينشوا (ينشئوا- يب ط) و يبلغوا و يسألوا من أين كان يعيشون اذا قطع ذلك عنهم فقلت: إنهم لا يعرفون قال: يحفظ فيهم ميتهم و يحبّب إليهم دِيْنَ أبيهم فلا يلبثوا (يلبثون- يب) ان يهتمّوا بِدِيْنِ أبيهم فاذا بلغوا و عدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.[٢] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكلينى بأدنى تفاوت.
أقول: ويدل الحديث جواز إيتاء الزكاة الى المخالفين من سهم المؤلّفة قلوبهم.
(١٦) حرمة الزكاة على من إنتسب إلى هاشم إلّا ما استثنى
[٥٩٦٨/ ١] التهذيبان: محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد) عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تحلّ الصدقة لِوُلْدِ (لبني- خ يب) العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم[٣].
[٥٩٦٩/ ٢] الكافي: عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبدالجبّار و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ان أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فسئلوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزّوجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه و آله: يا بني عبدالمطلب إنّ الصدقة لاتحلّ لي و لا لكم ولكنّي قدوُعِدْتُ الشفاعة ثم قال أبو عبدالله عليه السلام: (والله- كا) (اشهدوا- يب) لقدوُعِدَها صلى الله عليه و آله
[١] . الكافي: ٣/ ٥٥٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٤٨، التهذيب: ٤/ ١٠٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٨٩.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٥٩، الاستبصار: ٢/ ٣٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٨٩.