معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦١ - (١٠) عدم جواز إعطاء الزكاة للعيال دون الأقارب
وهم مستوجبون للزكاة هل لي أن أدعه وأحتسب به من الزكاة؟ قال: نعم[١].
[٥٩٤٦/ ٢] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون له الدَّيْن على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال: ان كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دَيْن من عَرْضٍ من دارٍأوْمتاع من متاع البيت أو يعالج عملًا يتقلَّب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان يُقاصَّه بما أراد أن يُعْطِيَه من الزكاة أو (ان- خ) يحتسب بها فان لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة[٢].
(٩) جواز صرف الزكاة في الحج
[٥٩٤٧/ ١] الفقيه: قال علي بن يقطين لأبي الحسن الاول عليه السلام يكون عنده من المال من الزكاة فَأُحِجُّ به موالي وأقاربي قال: نعم لا بأس[٣].
[٥٩٤٨/ ٢] وعن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الصرورة أيحج من مال الزكاة؟ قال: نعم[٤].
[٥٩٤٩/ ٣] الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأل رجل أباعبداللّه عليه السلام وأنا جالس فقال: إنّي أُعْطَى من الزكاة فأجمعه حتى أَحِجُّ به قال: نعم يَأْ جُرُاللّه مَنْ يعطيك[٥].
ويأتي ما يدل عليه.
(١٠) عدم جواز إعطاء الزكاة للعَيال دون الأقارب
[٥٩٥٠/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن- خ يب) عن
[١] . الكافي: ٣/ ٥٥٨ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٦٣.
[٢] . المصدر.
[٣] . الفقيه: ٢/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٦٤.
[٤] . المصدر.
[٥] . الكافي: ٣/ ٥٥٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٦٥.