معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٩ - (٣) حكم الزكاة على المال الغائب
فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يُدْرِك، فاذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس[١].
(٢) عدم وجوب الزكاة في مال المملوك والمجنون
[٥٩٠٥/ ١] الفقيه: عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة فقال عليه السلام ولو كان له ألف ألف درهم ولو احتاج لم يكن (له- خ) من الزكاة شيء[٢].
أقول: ويدلّ عليه صحيحا ابن سنان وإسحاق بن عمار وفي الثاني: قال: لا الا أن يعمل له بها. وحيث أنّ بحثه في أعصارنا عديم الفائدة تركناهما.
[٥٩٠٦/ ٢] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إمرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟
فقال: ان كان عُمِلَ به فعليها زكاة و ان لم يعمل فلا[٣].
(٣) حكم الزكاة على المال الغائب
[٥٩٠٧/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال:
سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يُرَدُّ (عليه- يب خ) رأس المال كم يزكّيه قال: سنة واحدة[٤].
تقدم في باب عدم وجوب الزكاة في الجواهر و في بابي نصب البقر والغنم وفي باب عدم وجوب اداء الزكاة في الغلات إلّامَرَّةً واحدة ما يدّل على العنوان ويأتي ما يدل عليه في باب حكم زكاة الدين والقرض من صحيح ابن سنان وصحيح زرارة وغيرهما. و على كل حمل الشيخ الحديث على الاستحباب.
[٥٩٠٨/ ٢] وعن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان (بن يحيى- كا)
[١] . التهذيب: ٤/ ٢٩، الاستبصار: ٢/ ٣١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٠٩.
[٢] . الفقيه: ٢/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢١٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٤٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢١٤.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥١٩. ورواه الشيخ فى التهذيبين عن الكافي.