معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٨ - (١) عدم تعلق الزكاة بمال اليتيم والصغير في الجملة
[٥٨٩٩/ ٥] وعن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة قال: لا إلّا أنْ يتّجربه أو يعمل به[١].
[٥٩٠٠/ ٦] وعنه عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: اذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فاذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم[٢].
[٥٩٠١/ ٧] التهذيبان: عن سعد عن احمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام أنّهما قالا: مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء فاما الغلات فان عليها الصدقةَ واجبةً[٣].
قيل: العين: النقد والدينار و الصامت: الذهب والفضّة.
[٥٩٠٢/ ٨] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم (عن أبي جعفر و أبي عبداللّه عليهما السلام- خ كا) انهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة[٤].
[٥٩٠٣/ ٩] التهذيبان: عن سعد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عبداللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: الرّجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر (ويتّجر- يب ط) به أيضمنه قال: نعم قلت فعليه زكاة (زكاته- صاخ) قال: لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة[٥].
[٥٩٠٤/ ١٠] التهذيبان: علي بن الحسن (بن فضال عن العبّاس- صا) عن حمّاد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: سمعت يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة، زكاة. وان بلغ (اليتيم- صا)
[١] . الكافي: ٣/ ٥٤١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢١١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٤٠.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٢٩، الاستبصار: ٢/ ٣١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢١١.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٤١ والجامع ج ٩/ ٢١٢.
[٥] . التهذيب: ٤/ ٢٨، الاستبصار: ٢/ ٣٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢١٣.