معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٧ - (١) عدم تعلق الزكاة بمال اليتيم والصغير في الجملة
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
(١) عدم تعلّق الزكاة بمال اليتيم والصغير في الجملة
[٥٨٩٥/ ١] التهذيب: عن سعد عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم فقال:
ليس فيه زكاة[١].
[٥٨٩٦/ ٢] وعنه عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة[٢].
[٥٨٩٧/ ٣] الكافي: عليّ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال:
سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: ليس على مال اليتيم زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فاذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس[٣].
[٥٨٩٨/ ٤] وعن احمد بن أدريس عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت الى أبي عبداللّه عليه السلام أن لي إخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم (عليهم- يب خ) الزكاة قال: اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال: اذا اتُّجِربه فزكّه[٤].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني. وفي نسخة من التهذيب: فمتى لم تجب عليهم الصلاة. وفي الاستبصار: فان لم تجب عليهم الصلاة. قال: اذا اتحبر فزكاة.
[١] . التهذيب: ٤/ ٢٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٠٨.
[٢] . المصدر و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٠٩.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٤١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٠٩.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٤١، جامع الاحاديث: ٩/ ٢١٠، التهذيب: ٤/ ٢٧ و الاستبصار: ٢/ ٢٩.