معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٥ - (٦) جواز أكل المارة من الثمار وحكم ثلم الحيطان
محبوب عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: لا تجذ بالليل ولا تحصد بالّليل قال: وتعطي الحفنة بعد الحفنة والقبضة بعد القبضة اذا حصدته وكذلك عند الصرام وذكر مثله.
[٥٨٩١/ ٣] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول اللّه عزوجل وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا. قال:
كان أبي عليه السلام يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يصدق الرّجل بكفيه جميعا وكان أبي اذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدق بكفيه صاحَ به أَعْطِ بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضِّغْث بعد الضِّغْث من السُنبل[١].
[٥٨٩٢/ ٤] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أباعبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ: وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فقال: كان فلان بن فلان الأنصاري سمّاه وكان له حرث وكان اذا أخذ يتصدّق به ويبقي هو وعياله بغير شيء فجعل اللّه عزّوجلّ ذلك سرفاً[٢].
أقول: اعتبار السند مبنيّ على إتّحاد هشام بن المثنى وهاشم بن المثنى الحنّاط الذي وثقه النجاشي.
(٦) جواز أكل المارة من الثمار وحكم ثلم الحيطان
[٥٨٩٣/ ١] اكمال الدين: حدثنا محمد بن احمد الشيباني وعلي بن احمد بن محمد الدّقاق والحسين بن ابراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلى بن عبداللّه الوراق رضى الله عنه قالوا حدثنا ابوالحسين محمد بن جعفر الاسدي رضى الله عنه قال كان فيما ورد عَلَيَّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس سره في جواب مسائلي إلى صاحب الزّمان عليه السلام فذكرها الى ان قال وأمّاما سألت عنه من الثّمار من أموالنا يَمُرُّ بها المارّ فيتناول منه فيأكله هل يجوز ذلك له؟
فانّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله[٣].
[١] . الكافي: ٣/ ٥٦٦.
[٢] . الكافي ٤/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٠٠.
[٣] . كمال الدين: ٢/ ٥٢١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٢٠٧.