معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٦ - (٦) وقت أداء الزكاة وما يتعلق به
[٥٨٥٩/ ٢] وعليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام وسأله بعضهم عن الْحُلي فيه زكاة فقال: لا وان بلغ مأة الف[١].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني والحديث مكرر في التهذيب.
[٥٨٦٠/ ٣] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألت اباعبداللّه عليه السلام عن الْحُلي أيزكي؟ فقال: اذا لا يبقي منه شيء[٢] بناء على أن ابن يعقوب هو الميثمي.
[٥٨٦١/ ٤] التهذيبان: علي بن الحسن عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا، الّا ما فرّ به من الزكاة[٣].
أقول: الواسطة المحذوف بين علّي و حماد ان كان ابراهيم بن هاشم او مثله من الصادقين فالسند معتبر.
[٥٨٦٢/ ٥] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن هارون بن خارجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: ان أخي يوسف وُلِّيَ هؤلاء (لهؤلاء) القوم أعمالا أصاب فيها أموالًا كثيرةً وإنّه جعل ذلك الأموال حُلِيّاً أراد أن يَفِرَّ به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحُلّي زكاة وما أدخل على (المال- تهذيبان) نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه (من- صا) فضلُه اكثر مما يخاف من الزكاة. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني تقدم ما يدل عليه في الباب الثالث[٤].
(٦) وقت أداء الزكاة وما يتعلق به
[٥٨٦٣/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن عمر بن يزيد قال: قلت لِابي عبداللّه عليه السلام: الرّجل يكون عنده المال أيزكّيه اذا مضى نصف السنة قال: لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه إنّه ليس لأحد أن يصلّي صلاة الّا لوقتها وكذلك الزكاة
[١] . الكافي: ٣/ ٥١٨، التهذيب: ٤/ ٨، الاستبصار: ٧٠٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٥٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥١٨.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٥٦ و الاستبصار: ٢/ ٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥١٨، التهذيب: ٤/ ٩ والاستبصار: ٢/ ٨. والجامع ٩/ ١٥٥.