معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٢ - (١) نصب الابل وما يجب في كل نصاب منها
مخاض الى خمس وثلاثين وقال عبدالرحمن: هذا فرق بيننا وبين الناس (وساق الحديث الى آخره حسب ما قدمناه- يب وصا) كا: فاذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون الى خمس وأربعين فاذا زادت واحدة ففيها حِقَّةٌ الى ستّين فاذا زادت واحدةٌ ففيها جَذَعَةٌ الى خَمْسٍ وسبعين فاذا زادت واحدة فيها بنتا لَبُون الى تسعين فاذا كَثُرَتْ الْابل ففي كل خمسين حِقَّةٌ[١]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٨٢٨/ ٣] التهذيبان: عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن محمد عن عبدالرحمن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد (والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد- يب) عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الزكوة (زكاة الابل- خ صا) فقال: ليس فيمادون الْخَمْسِ من الإبل شيء فاذا كانت (بلغت- خ يب) خَمْساً ففيها شاة إلى عشر فاذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة فاذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فاذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين فاذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها إبنة مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم تكن إبنة مخاض فإبن لبون ذَكَرٌ فاذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها إبنة لبون أُنْثَى الى خمس وأربعين فاذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فاذا زادت واحدة ففيها جَذَعَةٌ الى خمس و سبعين فاذا زادت واحدة ففيها بنتالبون إلى تسعين فاذا زادت واحدة ففيها حِقَّتان الى عشرين ومائة فاذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حِقَّة ولا تؤخذ هَرِمَة ولا ذات عُوّار إلّاأن يشاء المصدِّق (ان- يب ط) (و- ئل) يعدّ صغيرها وكبيرها[٢].
[٥٨٢٩/ ٤] الفقيه: روي عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيمادون الخمس من الإبل شيء فاذا كانت خمسا ففيها شاة الى عشرة فاذا كانت عشراً ففيها شاتان فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى
[١] . الكافي: ٣/ ٥٣٢، التهذيب: ٤/ ٢٣، الاستبصار: ٢/ ٢٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٠٢- ١٠٣.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٢٠، الاستبصار: ٢/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ١٠٣.