معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٩ - (٥) حكم الزكاة في مال التجارة
منه هل عليه فيه صدقة وهو متاع قال: لا حتى يبيعه قال: هل يؤدّي عنه أن باعه لِمَا مضى اذا كان متاعا قال: لا[١].
[٥٨٢١/ ٣] وعنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام:
الرّجل يشتري الوصيفة (الوضيعة) يُثْبتها (يبيتها- خ ل صا) عنده لتزيد و هو يريد بيعها أَعَلَى ثمنها زكاة قال: لا، حتى يبيعها قلت: فان باعها أيزكي ثمنها؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول وهو في يده (يديه- خ)[٢].
[٥٨٢٢/ ٤] الكافي: عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل اشترى متاعاً وكَسَدَ عليه وقد (كان- خ) زكّى ماله قبل ان يشتري المتاع متى يزكّيه؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس المال قال وسألته عن الرّجل توضع عنده الاموال يعمل بها؟ فقال: اذا حال (عليها- خ يب) الحول فليزكّها[٣]. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٨٢٣/ ٥] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال: أنّا نكبس (نكتسب- خ ل يب ط) الزيت والسَّمْنَ (عندنا- يب) نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال فقال: إن كنت تَرْبَحُ فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك (فيه- تهذيبان) زكاة وإن كنت إنّما تَرَبَّصُ به لِانك لا تجد إلّاوضيعة فليس عليك (عليه- خ يب) زكاته حتى يصير ذهباً أو فضة فاذا صار ذهبا أو فضّة فزكه للسنة التي اتَّجْرَتَ فيها (منها- خ يب)[٤].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني. وقد تقدم الكلام حول وثاقة الراوي الاول اسماعيل بن عبدالخالق فراجع كتب الرجال. ربما يشعر الخبر وامثاله ان تعلق الخمس
[١] . التهذيب: ٤/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٩٤ و ٩٥ و الاستبصار: ٢/ ٩.
[٢] . التهذيب: ٤/ ٦٩، الاستبصار: ٢/ ١١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٩٥.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٢٨، التهذيب: ٤/ ٦٨، الاستبصار: ٢/ ١٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٩٥.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥٢٩، التهذيب: ٤/ ٦٩، الاستبصار: ٢/ ١٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٩٧.