معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٨ - (٥) حكم الزكاة في مال التجارة
اذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول[١].
(٥) حكم الزكاة في مال التجارة
[٥٨١٩/ ١] التهذيبان: عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: كنت قاعداً عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر فقال يا زرارة انّ أباذر وعثمان تنازعا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فقال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار (به) ويعمل به ويتّجر به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول فقال ابوذر: أمّاما اتُّجِرَبه أو دِيْرَ وعُمِلَ به فليس فيه زكاة انما الزكاة فيه اذا كان رِكازا (او- يب خ) كنزاً موضوعاً فاذا حال عليه الحول ففيه (فعليه- صا) الزكاة فاختصما في ذلك إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم قال: فقال: القول ما قال ابوذر فقال أبوعبداللّه عليه السلام لأبيه ما تريد إلى أن يُخْرِج مثل هذا (فينكفّ فيكفى) الناس أن يعطوا (يعطفوا- يب) فقرائهم ومساكينهم فقال أبوه:
إليك عني لا أجد منها بدا[٢].
أقول: يظهر من الرواية اختلاف نظر الائمة عليهم السلام في حل المشاكل الاجتماعية ولعلّ الرواية تكون قرينة على أن جملة من أوامر الصادق عليه السلام في أمثال المقام للاستحباب دون الوجوب فتأمل.
وفي احتساب ما يأخذه السلطان من الزكاة في الباب (٢٠) من أبواب من يستحق الزكاة من إختلاف نظر الإمام الصادق عليه السلام مع أبيه الامام الباقر عليه السلام. و كذا في باب الرباء و هذا الموضوع جدير بالعناية و لم أر من أشار اليه من فقهائنا و لعلّ الاختلاف بينهما في الاحكام الثانوية دون الاحكام الاولية أو في دائرة منطقة الفراغ دون الاحكام الالزامية و تنقيح الموضوع محتاج الى تأليف رسالة.
[٥٨٢٠/ ٢] وعن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سئل أبوعبداللّه عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعاً ثم وضعه (فوضعه- خ يب) فقال: هذا متاع موضوع فاذا أحببتُ بعته فيرجع الى رأس مالى وأفضل
[١] . الكافي: ٣/ ٥٣٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٩٩.
[٢] . التهذب: ٤/ ٧٠ و جامع الاحاديث: ٩/ ٩٤ و الاستبصار: ٢/ ١٠.