معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٦ - (٣) عدم وجوب الزكاة في الجواهر والكنز
عن زرارة قلت لِابي عبداللّه عليه السلام في الذرّة (شيء قال لى: الذرة- خ يب) والعدس والسُّلْت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشّعير وكُلُّ ما كيل بالصّاع، فبلغ الأوساق الّتي تجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة[١].
أقول: حمل معنى الحديث وأمثاله على الاستحباب حمل الظاهر على النص ثم السُّلْتُ إمّا نوع من الحنطة أو من الشعير.
[٥٨١٣/ ١٠] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز (بن عبداللّه- خ كا) عن محمّد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن الحبوب ما يُزَكَّى منها؟ فقال: الْبُرُّ الشعير والذرّة والدخن والأرز والسلت والعدس والسِّمْسِم، كلّ هذا يزكّى وأشباهه (وعن) حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله وقال: كل ما كِيْلَ بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزّكاة وقال:
جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلّاما كان في الخضر و الْبُقُول وكلّ شيء يفسد من يومه.
أقول: الظاهر ان السند معلق على سابقه في الكافي وفي هذه الموسوعة، فهو معتبر.
(٣) عدم وجوب الزكاة في الجواهر والكنز
[٥٨١٤/ ١] الكافي: علىّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن إبن أذينة عن زرارة و بكير عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس في الجواهر وأشباهه زكاة وإن كثر[٢].
رواه الصدوق في الفقيه عن زرارة وبكير وزاد: وليس في نُقُر الفضة زكاة وليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتجربه فإن إتجربه ففيه الزكاة والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال.
وقد رويت رخصة في ان يجعل الربح بينهما.
أقول: لم يفهم ان الزيادة من فتوى الصدوق ام من كلام الامام عليه السلام كما عن الوسائل.
[٥٨١٥/ ٢] التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن هارون بن خارجة عن أبي عبداللّه عليه السلام في المال يوجد كنزاً، أيؤدّى زكاته؟ قال: لا، قلت وإن كثر؟ قال:
[١] . التهذيب: ٤/ ٦٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥١٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٨٨ و الفقيه: ٢/ ٩.