معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٥ - (٢) عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن وغيرها
العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول[١].
ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني.
[٥٨٠٧/ ٤] وعن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام في البستان تكون فيه من الثمار مالو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال: لا[٢].
[٥٨٠٨/ ٥] التهذيب: عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البستان لاتباع غلَّتُه ولو بيعت بلغت غلتها مالًا فهل تجب فيه صدقة فقال: لا اذا كانت تُؤْكَلُ[٣].
[٥٨٠٩/ ٦] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت أباالحسن (اباعبداللّه- خ) عليه السلام عن القطن والزعفران عليها زكاة؟ قال: لا[٤].
[٥٨١٠/ ٧] الكافي: محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الْخُضَر فيها زكاة وان بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا، حتى يحول عليه الحول[٥].
[٥٨١١/ ٨] التهذيبان: علي بن الحسن قال: حدّثني محمد بن اسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير إبني اعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في شيء أنبتت الأرض من الارز والذرة (والدخن- صا خ) والحِمّص والعدس وساير الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كَثُرَ ثمنه (زكاة- صا) إلّاان يصير مالًا يباع (ممّا بيع- يب) بذهب أو فضّة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فِضّة فيؤدّي عنه من كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار[٦].
[٥٨١٢/ ٩] التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال عن ابراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز
[١] . الكافي: ٣/ ٥١١، التهذيب: ٤/ ٦٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥١٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٦.
[٣] . التهذيب: ٤/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٦.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥١٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٦.
[٥] . الكافي: ٣/ ٥١١ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٦.
[٦] . التهذيب: ٤/ ٦، الاستبصار: ٢/ ٦ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٠.