معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٤ - (٢) عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن وغيرها
وقد روى الكشي عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان في عدّة موارد[١].
اقول: لكن قول الكشي لا يزيل التحير وانما يوسع موارده.
تنبيه: نسب اسماعيل بن مرار إلى يونس بن عبدالرحمن إن وجوب الزكاة على تسعة أشياء انما هو في ابتداء (اول- خ كا) النبوة ثم إنه صلى الله عليه و آله و سلم وضعها على جميع الحبوب كما في الكافي[٢]. لكن ابن مرّار مجهول.
(٢) عدم وجوب الزكاة في الخضر والبقول والقطن وغيرها
[٥٨٠٤/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام أنهما قالا: عفا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عن الْخُضَر قلت: وما الْخُضَر قالا: كلّ شيء لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد قال زرارة: قلت لإبي عبداللّه عليه السلام هل في القصب (القضب- القضيب- خ) شيء قال: لا[٣].
[٥٨٠٥/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما في الخُضَر قال وماهي؟ قلت القضب (القضيب- يب- القصب) والبطّيخ ومثله من الْخُضَر قال: ليس عليه شيء إلّاأن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن (شجر- يب) الغضاة من (الخوخ و- يب) الفِرْسِكِ وأشباهه فيه زكاة قال: لا. قلت: فثمنه قال: ما حال عليه الحول من ثمنه فَزَكَّه[٤]. ورواه الشيخ في تهذيبه بأدنى تفاوت.
[٥٨٠٦/ ٣] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وأن بيع بالمال
[١] . معجم رجال الحديث: ١٠/ ٢٤٧ الطبقة الخامسة.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٠٩.
[٣] . التهذيب: ٤/ ٦٧ و جامع الاحاديث: ٩/ ٨٥.
[٤] . الكافي: ٣/ ٥١٢ و التهذيب: ٤/ ٦٧.