معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٢ - (١) وجوب الزكاة في تسعة والعفو عن غيرها
يكون بأضعاف ذلك فقال وما هو فقال له: الأرز فقال ابوعبداللّه عليه السلام: أقول لك إن رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذُرِةٌ وقد كانت الذرة على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم فوقّع عليه السلام كذلك هو والزكاة في (على) كل ما كِيْلَ بالصاع[١].
ورواه ا لشيخ في التهذيبين. عن الكليني بأدنى إختلاف وحيث ان الحسين بن سعيد يخبر عن توقيع الامام تكون الرواية حجة وان لم يثبت وثاقة عبداللّه صاحب الكتاب نعم لابد من اثبات معرفة الحسين بخط أبي الحسن عليه السلام حتى يكون إخباره عن حدس قريب من الحس فان كان المراد بأبي الحسن عليه السلام الهادي او الرضا عليهما السلام فهي تثبت لانه روى عنهما وان كان الكاظم عليه السلام فلا تثبت فلاحظ ثم ان للرواية ذيلا ينافي ما نقلنا وانما لم انقله للاشكال في سنده فلاحظ الكافي.
[٥٧٩٨/ ٤] وعن عليّ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال:
سألته عليه السلام عن الحبوب (الحرث- يب وصا) ما يُزَكَّى منها فقال: البُرُّ والشعير والذُّرَةُ والدُّخْنُ والْارز والسُّلْت والعدس والسِّمْسِمُ كل هذا يزكّى وأشباهه[٢].
والرواية مضمرة. ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٥٧٩٩/ ٥] ورواه في تهذيبه عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام ورواه الكليني ايضا عن حريز عن زرارة عن ابي عبداللّه وزاد: قال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الْاوساق (التي تجب فيها الزكاة- يب) فعليه الزكاة وقال: جعل رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الصدقة في كلّ شيء أنبتته الأرض إلّا (ما كان- كا) في الْخُضَرَ والْبُقُول وكل شيء يَفْسُدُ من يومه[٣].
اعتبار رواية الكافي مبني على كون السند معلقا على ما قبله كما هو الظاهر فلاحظ الكافي. واما رواية الشيخ عن حريز فهي غير معتبرة اذ لا طريق للشيخ اليه في المشيخة، لكن الظاهر انه نقل الخبر عن الكافي في الموردين من تهذيبه والجمع بين الروايات يقتضي بحمل الأمر على الاستحباب في غير البر والشعير في الرواية.
[١] . الكافي: ٣/ ٥١٠، التهذيب: ٤/ ٥، الاستبصار: ٢/ ٥ و جامع الاحاديث: ٩/ ٧٦.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥١٠، التهذيب: ٤/ ٤ والاستبصار: ٢/ ٣.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥١٠، التهذيب: ٤/ ٦٥- ٦٤.