معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١١ - (١) وجوب الزكاة في تسعة والعفو عن غيرها
ابواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب
(١) وجوب الزكاة في تسعة والعفو عن غيرها
[٥٧٩٥/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريدة بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الْاموال وسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم في تسعة أشياء وعفى عمّا سواهن، في الذهب والفضة والْابل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعفا رسول صلى الله عليه و آله و سلم اللّه عمّا سوى ذلك.[١] ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني.
[٥٧٩٦/ ٢] الخصال: عن أبيه قدس سره عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن جميل قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: في كم الزكاة فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم وعفا عما سوى ذلك فقال: الطيّار إن عندناحَبّاً يقال له الأرُزُّ وقال له أبوعبداللّه عليه السلام وعندنا ايضا حبٌّ كثير فقال له: عليه شيء؟ قال: ألم أقل لك أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عفا عما سوى ذلك منها الذهب والفضة وثلاثة من الحيوان الابل والغنم والبقر ومما أنبتت الارض الحنطة والشعير والزبيب والتمر[٢].
[٥٧٩٧/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبداللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام:
جعلت فداك روي عن أبي عبداللّه عليه السلام انه قال: وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم الزكاة (الصدقة- يب) على تسعة أشياء (على- تهذيبان) الحنطة والشعير والتّمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفا رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم عمّا سوى ذلك. فقال له القائل: عندنا شيء كثير
[١] . الكافي: ٣/ ٥٠٩ و جامع الاحاديث: ٩/ ٧١: التهذيب: ٤/ ٣ والاستبصار.
[٢] . الخصال: ٢/ ٤٢٢ و جامع الاحاديث: ٩/ ٧٥.