معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٣ - (٧) بعض آداب النافلة
(٧) بعض آداب النافلة
[٥٧٣٦/ ١] الفقيه: سأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأوّل عليه السلام: عن الرّجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر قال: لا بأس[١].
[٥٧٣٧/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللّه عن حمران بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام اذا صلّى جالسا تربّع فاذا اركع ثنى رجليه[٢].
[٥٧٣٨/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سأله عن الرّجل يصلّي وهو جالس فقال: اذا أردت أن تصلّي وأنت جالس و تكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فاذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم[٣].
[٥٧٣٩/ ٤] وعن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي[٤] عن حمّاد بن عثمان قلت لِابي عبداللّه عليه السلام قد يشتد (اشتد- فقيه) عَلَيَّ القيام في الصلاة فقال: اذا اردت ان تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فاذا بقي من السورة آيتان فَقُمْ وأَتِمَّ مابقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم[٥].
ورواه الصدوق في الفقيه عن حماد بن عثمان.
[٥٧٤٠/ ٥] الكافي: عن الحسين بن محمد عن عبداللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الرّجل يصلّي وهو قاعد فيقرأ السورة فاذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال: صلاته صلاة القائم[٦].
وتقدم في بعض ابواب القيام قوله عليه السلام في رواية ابن بكير: «لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ... فاذا بقيت قام فقرئهن ثم ركع».
[١] . الفقيه: ١/ ٢٣٨.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٧١ و جامع الاحاديث: ٨/ ٩٩.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٧٠.
[٤] . بناء على انه حفيد فضال وان شئت فقل الاحتياط لازم في العمل برواياته.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٢٩٥ و جامع الاحاديث: ٨/ ١٠٠ و الفقيه: ١/ ٢٣٨.
[٦] . الكافي: ٣/ ٤١١.