معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٠ - (١٠) حكم من خرج إلى الصيد وغيره
أقول: سند الشيخ في الاستبصار الى الحسين: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان.
[٥٦٥٤/ ٢] وعن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داؤد بن الحصين عن فضل البقباق عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً أو ليلةً أو ثلاثاً قال: ما أحبّ أن يُقَصِّر الصلاة[١].
في الباب الاول برقم (٦) ما يتعلّق بالمقام ولاحظ الباب السابع ايضا.
(١٠) حكم من خرج إلى الصّيد وغيره
[٥٦٥٥/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت اباعبداللّه عليه السلام: عن الرجل يخرج الى الصيد أيقصّر أم يتمّ قال:
يتمّ لأنه ليس بمسير حق[٢].
ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد بلفظ: أو يتمّ. ويشكل الإعتماد على إطلاقه فانه شامل للسفر المكروه فلاحظ.
[٥٦٥٦/ ٢] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن (بن- يب خ) عبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج من أهله بالصقور (ة- صا) والْبُزاة والكِلاب يتنزّه اللّيلة (و- يب خ) الليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يُقَصِّر؟ قال: إنما خرج في لهو لا يقصّر. (التهذيب): قلت: الرجل يُشَيِّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر فأنّ ذلك حق عليه[٣].
أقول: الحسن بن علي في السند أمره مردّد بين الحسن بن عليّ والحسن بن علي بن عبداللّه والحسن بن علي الكرخي والحسن بن علي بن عبداللّه بن المغيرة وكل هؤلاء الثلاثة الأخيرة ثقات وان فرضنا ان الاول المطلق ليس غير أحد هؤلاء الثلاثة يصبح السند معتبراً فلاحظه والظاهر ان الثاني والثالث واحد مصداقاً.
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٣٣، الاستبصار: ١/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٩٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٣٨، التهذيب: ٣/ ٢١٧، الاستبصار: ١/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٩٥.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢١٨، الاستبصار: ١/ ٢٣٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٩٦.