معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٩ - (٩) حكم من نزل على بعض أهله
عشرة أيّام إلّاأن يكون له فيها (بها- فقيه) منزل يستوطنه؟ (قال) فقلت (له): ما الْاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها (بها) منزل يقيم فيه ستّة أشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها (دخلها).
في التهذيب: وقال: واخبرني محمد بن اسماعيل انه صلّى في ضيعته فقصَّر في صلاته. فقال أحمد وأخبرني علي بن اسحاق بن سعد وأحمد بن محمّد جميعاً أنّ ضيعته الّتي قصّر فيها الحمراء[١].
(٨) حكم المسافر اذا دخل بلده ولم يدخل منزله أو دخله
[٥٦٥٢/ ١] الكافي والتهذيب: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضّال عن عبداللّه بن بكير قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن الرّجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له بهادار ومنزل فيمرّ بالكوفة وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين قال: يقيم في جانب المصر ويقصّر قلت: فان دخل أهله قال: عليه التمام[٢]. ورواه الحميري في قرب الاسناد عن محمد بن الوليد عن عبداللّه بن بكير نحوه الا ان فيه:
له بهادار وأهل ومنزل. لكن في وصول نسخة قرب الاسناد إلى اصحاب المجامع بطريق معتبر بحث يأتي في آخر هذه الموسوعة.
وتقدم في الباب الأوّل من هذه الابواب ما يتعلّق بالباب ويأتي في باب ان المسافر اذا كان في الموضع الذي لا يسمع الأذان ما يناسبه.
(٩) حكم من نزل على بعض أهله
[٥٦٥٣/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبدالملك قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوماً و (او- صا) ليلة قال: يقصر الصلاة[٣].
[١] . التهذيب: ٣/ ٢١٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٨٩.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٣٥ و التهذيب: ٣/ ٢٢٠ و قرب الاسناد/ ٨٠.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢١٧، الاستبصار: ١/ ٢٣١- ٢٣٢.