معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٧ - (٤٠) من أم قوما وهو على غير القبلة
[٥٥٧٥/ ٣] عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللّه بن بكير و الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبداللّه بن بكير قال: سأل حمزة بن حمران أباعبداللّه عليه السلام: عن رجل أَمَّنَا في السفر وهو جُنُبٌ وقد علم ونحن لا نعلم قال: لا بأس[١].
[٥٥٧٦/ ٤] وعن الحسين بن سعيد عن حماد (بن عيسى- يب) عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قوم صلّى بهم إمامهم وهو غير طاهر (على غير طاهر- طهور- خ صا) أيجوز صلاتهم ام يعيدونها؟ فقال: لا اعادة عليهم تمّت صلاتهم وعليه هو الاعادة وليس عليه أن يعلمهم هذا عنه موضوع[٢].
[٠/ ٥] الاستبصار: عن جميل عن زرارة قال: سألت أحدهما عليهما السلام: عن رجل صلّى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه ليس على وضوء قال: يتمّ القوم صلاتهم فإنّه ليس على الإمام ضمان[٣].
أقول: تقدم ما يدلّ عليه و في صحة طريق الشيخ إلى جميل بحث واشكال.[٤] ورواه الصدوق عن جميل في الفقيه. وقد مرّ منا غير مرّة التردد في اعتبار رواياته عنه واللّه العالم. ولاحظ كتابنا «بحوث في علم الرجال» الطبعة ص ١١٧ الخامسة.
(٤٠) من أَمَّ قوماً وهو على غير القبلة
[٥٥٧٧/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام: في الأعمى يَؤُمُّ القوم وهو على غير القبلة قال: يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحرّوا[٥]. ورواه الشيخ في تهذيبه عن علي بن ابراهيم باسقاط كلمة «قد».
[٥٥٧٨/ ٢] التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه قال: في رجل يصلّي بالقوم ثم
[١] . التهذيب: ٣/ ٣٩، الاستبصار: ١/ ٤٣٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٦.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٣٩، الاستبصار: ١/ ٤٣٢- ٤٣٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٧.
[٣] . الاستبصار: ١/ ٤٤٠ و الفقيه: ١/ ٢٦٤.
[٤] . وبعبارة واضحة: لا طريق للشيخ اليه في مشيخة التهذيب وله طريق صحيح اليه في الفهرست ولكنّني لحد الآن لم اعتمد في تصحيح الأحاديث على طرق الفهرست المعتبرة فانظر كتابنا بحوث في علم الرّجال.
[٥] . الكافي: ٣/ ٣٧٨، التهذيب: ٣/ ٢٦٩ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٨.