معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٦ - (٣٩) عدم وجوب الإعادة اذا صلوا خلف من هو على غير طهر
ما كان (قد) فاته أو (ما) بقي عليه[١].
ورواه في التهذيبين عن الكافي.
(٣٨) حكم الدخول في صلاة الجماعة مع عدم نية الصلاة وعدم بطلان صلاة المأمومين اذا أمّهم
[٥٥٧٢/ ١] الكافي: عن محمد بن إسمعيل عن الفضل وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلوة فأحدث إمامُهم فأخذ بيد ذلك الرّجل فقدّمه فصلّى بهم أتجزيهم صلوتهم بصلوته وهو لا ينويها صلوة؟ فقال: لا ينبغي للرّجل أن يدخل مع قوم في صلوتهم وهو لا ينويها صلوة بل ينبغي له أن ينويها (صلوة- يب كا) فإن كان قد صلّى فان له صلوة أخرى وإلّا فلا يدخل معهم (و- فقيه) قد تجزى عن القوم صلوتهم وان لم ينوها[٢]. ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه قال: زرارة لِابي جعفر عليه السلام: رجل ... وذكر مثله.
(٣٩) عدم وجوب الإعادة اذا صلّوا خلف من هو على غير طهر
[٥٥٧٣/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام: عن رجل أَمَّ قوماً وهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صلّوا فقال: يعيد هو ولا يعيدون[٣].
[٥٥٧٤/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى وفضالة بن أيّوب- يب) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يَؤُمُّ القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ فقال: يعيد ولا يعيد من (صلّى- صا) خلفه وإن أعلمهم أنّه على غير طهر.[٤]
[١] . الكافي: ٣/ ٣٨٢، التهذيب: ٣/ ٤١، الاستبصار: ١/ ٤٣٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٨٢، التهذيب: ٣/ ٤١، الفقيه: ١/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٢- ٤١٣.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٧٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٦.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٣٩ و الاستبصار: ١/ ٤٣٢.