معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٤ - (٣٧) حكم تعيين إمام آخر في اثناء الصلاة
الرّجل يصلّي الفريضة ثم يجد قوماً يصلّون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلوة معهم؟ قال:
نعم وهو أفضل قلت: فإن لم يفعل قال: ليس به بأس[١].
[٥٥٦٦/ ٤] وعن سعد عن أبي جعفر عن محمد إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا صليت صلوة وأنت في المسجد فاقيمت الصلوة فإن شئت فاخرج وإن شئت فصلّ معهم واجعلها تسبيحاً[٢].
فقيه (مكرّر) روى الحلبي عن الصادق عليه السلام عن أبيه مثله. ولاحظ الباب السادس من هذه الابواب ولاحظ الباب ٤٠.
(٣٦) حكم من دخل في الصلاة فانعقدت الجماعة
[٥٥٦٧/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينا (فبينما- خ) هو قائم يصلّي اذا أَذَّن المؤذن وأقام الصلاة قال: فليصلّ ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام ولتكن الركعتان تطوّعا[٣]. ورواه الشيخ في تهذيبه عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام بن سالم بأدنى تفاوت.
(٣٧) حكم تعيين إمام آخر في اثناء الصلاة
[٥٥٦٨/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن رجل أَمَّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات قال: يُقدّمون رجلًا آخرو يعتَدُّون بالرّكعة ويَطرَحون الميّت خلفهم ويغتسل مَنْ مَسَّه[٤].
ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبيه[٥] عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي. ورواه الصدوق
[١] . التهذيب: ٣/ ٥٠.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢٧٩، الفقيه: ١/ ٤٠٧ الطبعة المحققة و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٠٦.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٧٩، التهذيب: ٣/ ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٠٨.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٨٣، التهذيب: ٣/ ٤٣، الفقيه: ١/ ٢٦٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤١٠- ٤١١. و ربّما يشعر الحديث بعدم اشتراط غسل مس الميت فى الصلاة فتدبر.
[٥] . سند الشيخ بكلمة( أبيه) يسقط السند عن الاعتبار على الارجح لعدم ثبوت حسن محمد بن عيسى الاشعري، نعم لو كان المراد به محمد بن خالد البرقي لكان الخبر معتبراً على نحو الاحتياط.