معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١٦ - (١٤) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف وعدم جواز الحائل
صلّى خلفها مقتديا بصلوة من فيها صلوة قال: أَيُّما إمرئةٍ صلّت خلف إمام وبينها وبينه مالا يتخطى فليست لها تلك بصلوة وقال: قلت فان جاء انسان يريد أن يصلّي كيف يصنع وهي الى جانب الرجل، قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئا[١].
[٥٥٠٤/ ٣] الفقيه: في رواية عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مَرْبِضُ (أي مَرْبِط) عَنْزِ وأكثرُ ما يكون مربض (مربط) فرس[٢].
[٥٥٠٥/ ٤] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، (التهذيب): احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد (بن عثمان- يب) (الفقيه) عن (عبيداللّه بن علي- يب) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا أرى بالصفوف (الوقوف) بين الأساطين بأسا[٣].
[٥٥٠٦/ ٥] التهذيب: عن سعد بن عبداللّه عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرّجل يصلّي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلّين خلفه قال: نعم إن كان الامام أسفل منهن قلت: فان بينهنّ وبينه حائطًا أو طريقاً فقال لا بأس[٤].
[٥٥٠٧/ ٦] وعن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا عليه السلام: عن الرّجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه سِتْر أيجوز أن يصلّي بهم قال: نعم[٥].
[٥٥٠٨/ ٧] الكافي: على بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبى عمير عن حمّاد عن (الفقيه) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا أرى با لصفوف بين الأساطين بأساً[٦]. ورواه الشيخ فى التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيداللّه بن على الحلبي.
[١] . الفقيه: ١/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٥٩.
[٢] . المصدر.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٨٦، الفقيه: ١/ ١٣٨٦ الطبعة، التهذيب: ٣/ ٥٢ و الجامع ٧/ ٣٥٩ و ٣٦٠.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٥٣ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٦٠.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٧٦.
[٦] . الكافي: ٣/ ٣٨٦، الفقيه: ١/ ٢٥٣، التهذيب: ٣/ ٥٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ٣٥٩- ٣٦٠.