معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٣ - (٣) أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان
فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم: لَيُوشِكُ قوم يَدَعُونَ الصلاة في المسجد أن نَأْمُرَ بِحَطَب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فَتُحْرَقُ عليهم بيوتُهم[١].
أقول: لاحظ مامرّ في باب الثاني من أبواب المساجد فانّ حديثيه ظاهران في أفضلية البيت للمرأة من المسجد.
(٢) حكم الجماعة في الصلوات المستحبة
[٠/ ١] التهذيب: في صحيح الفضيل الآتي في الباب ٩ عن الباقر عليه السلام: المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة[٢].
[٠/ ٢] في صحيح عبدالرحمن في الباب ٩ عن الصادق عليه السلام: صلّ بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله[٣].
[٠/ ٣] في صحيح هشام في الباب (١٠) عن الصادق عليه السلام: تؤمهن في النّافلة فأمّا في المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن[٤].
[٠/ ٤] في صحيح ابن مسكان والْاحول الآتى في الباب (٨) عن الصادق عليه السلام اذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين ... فليجعل الاولتين نافلة ...[٥]
(٣) أقلّ عدد تنعقد به الجماعة اثنان
[٥٤٥٦/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: دخل رجلان المسجد وقد صلّى الناس فقال لهما عليّ عليه السلام: ان شئتما فَلْيَئُومَّ أحدُكما صاحبه ولا يُؤَذَّن ولا يقيم[٦]. و اللّه العالم بحال بعض رواة هذا السند.
أقول: تقدم في الباب الاول ما يدل عليه ويأتي ايضا ما يدل عليه.
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٥ و جامع الاحاديث: ٧/ ٢٧٩.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٧٩.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٦٧.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٠٥.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٢٦.
[٦] . التهذيب: ٢/ ٢٨١ و جامع الاحاديث: ٧/ ٢٩٠.