معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨١ - (٦) حكم الخروج إلى الصحراء إلالأهل مكة والصلاة على الأرض
أبي عمير.
(٥) حكم السفر قبل صلاة العيد و حكمها بمعنى
[٥٣٨٤/ ١] التهذيبان: أحمد بن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن المسافر إلى مكّة و غيرها، هل عليه صلاة العيدين؛ الفطر و الأضحى؟ قال نعم، الابمعنى يوم النحر[١].
[٥٣٨٥/ ٢] التهذيب: عن محمد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: اذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد[٢].
(٦) حكم الخروج إلى الصحراء إلّالأهل مكة والصلاة على الأرض
[٥٣٨٦/ ١] الفقيه: روى عليّ بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لا ينبغي أن يصلّي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت، إنّما يصلي في الصحراء أو في مكان بارز[٣].
[٥٣٨٧/ ٢] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبداللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام: إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء وقال: لا يُصَلَينَّ يومئذ على بساط ولا بارية[٤].
[٥٣٨٨/ ٣] وبالإسناد عن العباس عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: أُتِي أَبي عليه السلام بِخُمْرَة يوم الفطر فَأَمَرَ بردّها ثم قال: هذا يوم كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلم يحبّ أن ينظر فيه الى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض[٥].
ورواه في الكافي. عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ٤٤.
[٢] . التهذيب: ٣/ ٢٨٦ و جامع الاحاديث: ٧/ ١١٤.
[٣] . الفقيه: ١/ ٣٢٢ و جامع الاحاديث: ٧/ ١١٦.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٨٥.
[٥] . التهذيب: ٣/ ٢٨٤ و جامع الاحاديث: ٧/ ١١٦ و الكافي: ٣/ ٤٦١.