معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٠ - (٤) حكم النساء في هذه الصلاة وإمامة الرجل بأهله
القوم خمسةً أو سبعةً فانّهم يُجَمَّعون (يجتمعون- خ) الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقال: يقنت في الركعة الثانية، قال: قلت: يجوز بغير عمامة؟ قال: نعم العمامة أَحَبُّ الَيَ[١].
(٤) حكم النّساء في هذه الصلاة وإمامة الرّجل بأهله
[٥٣٨٠/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام: عن خروج النساء في العيدين فقال: لا إلّاالعجوز عليها منقلاها يعني الْخُفَّين[٢].
اقول: وثاقة محمد بن شريح مبنيّة على أنه الحضرمي دون الكندي.
[٥٣٨١/ ٢] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: هل يَؤُمُّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت؟ قال: لا يَؤُمُّ بِهِنّ ولا يخرجن، وليس على النساء خروج، وقال: أَقِلُّوا لَهُنَّ من الهيئة حتى لا يسلكن (يسألن- خ) الخروج[٣].
[٥٣٨٢/ ٣] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبدالله بن سنان قال: إنّما رخّص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق (للتعريض في الرزق- خ ل)[٤].
أقول: في كون السند مضمراً أو مقطوعاً وجهان.
[٥٣٨٣/ ٤] الذكرى: روى ابن ابي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن الصادق عليه السلام انه قال: لا بأس بان يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق.[٥] أقول في إعتبار الرواية بحث. لعدم العلم بصحة طريق الشهيد الاول (رض) إلى ابن
[١] . الفقيه: ١/ ٣٣١ و جامع الاحاديث: ٧/ ١١١.
[٢] . الكافي: ٥/ ٥٣٨ و جامع الاحاديث: ٧/ ١١٢.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٨٩.
[٤] . التهذيب: ٣/ ٢٨٧ و جامع الاحاديث: ٧/ ١١٢- ١١٣.
[٥] . ذكرى الشيعة: ٤/ ١٦١ و جامع الاحاديث: ٧/ ١١٣.