معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٩ - (١٧) عدد النافلة يوم الجمعة
[٥٣٤٦/ ٦] و عن الحسين بن سعيد عن فضالة (والنضر- يب) عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الجمعة لاتكون إلّالمن أدرك الخطبتين.[١] ورواه أيضاً في التهذيب لكن باضافة النضر مع فضالة و يحمل المتن على الفرد الكامل.
(١٦) جواز صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة في بعض الحالات
[٥٣٤٧/ ١] قرب الاسناد: عن محمّد بن الوليد عن عبداللَّه بن بكير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم في قرية ليس لها من يُجَمِّع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم اذا لميخافوا شيئا.[٢] ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللَّه بن بكير بلفظ «في قرية ليس لهم» و حذف «شيئا» من آخره.
[٥٣٤٨/ ٢] التهذيبان: عن الحسين (بن سعيد) عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن اناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة؟ قال:
(نعم- و يب) يصلون أربعاً اذا لميكن من يخطب.[٣] أقول: تقدمت روايات في الباب (١٢) دلت على ذلك في السفر، ثم ان مفروض هذين الخبرين قليل فان معرفة الخطبتين بمقدار الواجب ميسورة للناس إلّانادراً فيفهم منهما عدم وجوب الجمعة التعييني و إلّالوجب تعلّمهما.
(١٧) عدد النافلة يوم الجمعة
[٥٣٤٩/ ١] قرب الاسناد: عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي بصير (قال:
قال الرضا عليه السلام) في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة و ست ركعات ضحوة و ركعتان اذا زالت الشمس و ست ركعات بعد الجمعة.[٤]
ورواه الشيخ في الاستبصار بنفس السند بالفاظ مختلفة لكن الذي يثبطنا عن الاعتماد عليه هو سند التهذيب حيث رواها عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن
[١] . التهذيب: ٣/ ١٦٠ و ٢٤٣، الاستبصار: ١/ ٤٢٢ و جامع الاحاديث: ٦/ ٥١٦.
[٢] . قرب الاسناد/ ١٦٩، التهذيب: ٣/ ١٦، الاستبصار: ١/ ٤١١٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٥٢١.
[٣] . التهذيب: ٣/ ٢٣٨ والاستبصار: ١/ ٤٢٠.
[٤] . قرب الاسناد/ ٣٦٠، التهذيب: ٣/ ٢٤٦ والاستبصار: ١/ ٤١١.