معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٦ - (١٣) الجمعة فيها قنوتان
عن القنوت في الجمعة فقال: أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القرائة قبل أن يركع و في الثانية بعد مايرفع رأسه من الركوع قبل السجود، إنّما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان، فمن صلّى من غير امام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع و أن شاء (و من شاء) لميقنت و ذلك اذا صلّى وحده.[١]
[٥٣٣٤/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال: سأل عبدالحميد أبا عبداللَّه عليه السلام و أنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة؟ قال: في الركعة الثانية: فقال له: حدّثنا بعض أصحابنا (اصحابك- خ ل صا) أنّك قلت في الركعة الاولى فقال: في الأخيرة و كان عنده ناس كثير، فلمّا رأى غفلة منهم قال يا ابامحمّد (هو- يب) في الركعة الاولى و الأخيرة، قال: قلت: جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال: كلّ القنوت قبل الركوع إلا الجمعة فان الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع و الأخيرة بعد الركوع.[٢] ورواه فيهما أيضاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخزاز عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام بتفاوت في بعض الالفاظ.
[٥٣٣٥/ ٣] الكافي: عن الحسين بن محمّد عن عبداللَّه عليه السلام بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول في قنوت الجمعة اذا كان إماماً قَنَتَ في الركعة الاولى و أن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع[٣] ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني و في الاستبصار عن علي بن مهزيار.
[٥٣٣٦/ ٤] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن فضالة، عن حسين، عن أبي أيّوب ابراهيم بن عيسى، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام. وصفوان، عن أبي أيّوب قال:
حدّثني سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: القنوت (فى- صا) يوم الجمعة في الركعة الاولى.[٤]
[١] . التهذيب: ٣/ ٢٤٥ و جامع الاحاديث: ٦/ ٤٩٩.
[٢] . التهذيب: ٣/ ١٧ و ٢/ ٩٠ والاستبصار: ١/ ٤١٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٤٩٧، التهذيب: ٣/ ١٦، الاستبصار: ١/ ٤١٧.
[٤] . التهذيب: ٣/ ١٦، الاستبصار: ١/ ٤١٧ و جامع الاحاديث: ٦/ ٥٠١.