معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - (٣٦) حكم نسيان التشهد في النافلة
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قال: يعني (كتابا- فقيه) مفروضا و ليس يعني وقت فوتها إن (اذا- كا خ ل) جاز ذلك الوقت ثم صلّيها لمتكن صلوته (صلوة- فقيه) (هذه- كا) مؤداة ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلّيها لغير (بغير- فقيه) وقتها و لكنّه متى ماذكرها صلّيها (كا) قال: ثم قال: و متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لمتصلّها أو في وقت فوتها أنك لمتصلّها صلّيتها فان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حايل (حالة- خ) فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت[١].
(٣٥) ليس على من سها في النافلة شيء
[٥٢٢٨/ ١] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن (أبي- يب ط) العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: ليس عليه (عليك- يب) شيء[٢].
(٣٦) حكم نسيان التشهد في النافلة
[٥٢٢٩/ ١] التهذيب: محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيداللَّه الحلبي قال: سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة قال: يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلم ثم يستأنف الصلاة بعد (هما- خ)[٣].
أقول: إن كان أحمد بن محمّد هو الأشعري فالسند غير معتبر بجهالة أبيه و إن كان هو البرقي فاعتبار السند مبني على الاحتياط.
[١] . الكافي: ٣/ ٢٩٤ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٦١.
[٢] . الكافي: ٣/ ٣٥٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٦١.
[٣] . التهذيب: ٢/ ١٨٩ و جامع الاحاديث: ٦/ ٣٦٢.