معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٤ - (٣٤) وجوب الصلاة مع الشك في اتيانها في الوقت لابعده
قاعد فعليه أن يقطع صلوته و يقوم فيفتتح الصلوة و هو قائم و لا يعتد بافتتاحه و هو قاعد».
(٣٣) عدم بطلان الصلوة بترك شيء من الواجبات سهواً أو نسياناً أو جهلًا أو خوفاً أو إكراهاً أو عجزاً عداما استثنى
[٥٢٢٥/ ١] الخصال و التوحيد: حدثنا أحمد بن محمّد (محمّد بن أحمد- خ خصال) بن يحيى العطار قال: حدثنا سعد بن عبداللَّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال رسولاللَّه صلى الله عليه و آله: رفع (وضع- خ ل توحيد) عن أمتي تسعة الخطأ و النسيان و ماأكرهوا عليه و ما لايعلمون و ما لايطيقون و ما اضطروا اليه و الحسد و الطيرة و التفكر في الوسوسة في الخلق ما لمينطق بشفة[١].
تقدم في بعض الابواب المتقدمة بطلان الصلاة بترك بعض شروطها و أجزائها مطلقاً أو في الجملة و يأتي في بعض أبواب الإحرام قوله عليه السلام أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه.
أقول: الاستدلال بحديث الرفع على العنوان مبني أولا على أنَّ المرفوع هو التكليف دون مجرد المؤاخذة و ثانياً على عدم اختصاصه بالموضوعات الخارجية و فرض شموله للأحكام الكلّية أيضاً و تحقيقه في الفقه و أصوله.
(٣٤) وجوب الصلاة مع الشك في اتيانها في الوقت لابعده
[٥٢٢٦/ ١] التهذيب: عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلّها أو في وقت فوتها صلّيتها فان شككت بعد ما خرج الوقت فقد دخل حائل فلا (إعادة- خ) عليك من شكّ حتى تستيقن فان استيقنت فعليك إعادة أن تصليها في أيّ حال كنت[٢].
[٥٢٢٧/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن حريز عن (فقيه) زرارة و الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللَّه تبارك و تعالى إِنَّ الصَّلوةَ كانَتْ
[١] . الخصال: ٢/ ٤١٧ والتوحيد/ ٣٥٣.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٧٦.